بحث علمي محَكَّم
مجلة الجامعة الإسلامية العدد (188)
وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:
1-أن لعن "الواصلة، والواشمة، والواشرة، والنامصة" ثبت مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود.
2-أن جملة (المغيرات خلق الله) من قول عبد الله بن مسعود، ولم تثبت بسند صحيح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم .
3-ورد النهي عن الوصل والوشم مرفوعاً من طريق تسعة من الصحابة، وليس في أي رواية منها الإشارة لعلة تغيير خلق الله.
4-أن جملة (والمغيرات خلق الله) بإضافة الواو، رواية شاذة لا تثبت.
5-زيادة (إلا من داء) شاذة في حديث ابن مسعود، لمخالفتها سائر روايات الثقات.
6- جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) يراد به تغيير الدين والفطرة، لا التغيير الظاهري في الجسد.
7-"تغيير الخلقة" ليس علة للتحريم؛ لأن الشريعة أجازت صوراً كثيرة من صور تغيير الخلقة، كالختان، ونتف الإبط، وصبغ الشعر، والخضاب، وثقب أذن الصغيرة للزينة... الخ.
8-التغييرُ المحرَّم هو الذي يتضمن شركاً، أو تدليساً وغشاً وخداعاً، أو ضرراً، أو تشويهاً للبدن، أو تشبهاً بأهل الفسق والفجور.
9-صح عن عائشة رضي الله عنها الترخيص للمرأة بنتف شعر وجهها تزيناً للزوج، وهو مذهب جمهور العلماء.
10- الرواية التي تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل العروس من وصل شعرها مع طلب زوجها لذلك: شاذة، والصحيح أن أهلها أرادوا تزيينها بذلك تدليساً وتمويهاً عليه.