يتناول هذا البحث صورة من صور إخراج الزكاة عن طريق الإبراء منالدين، كأنْ يقوم الدائن بإبراء مدينه المعسر واعتبار هذا الإبراء في حكم
دفعِهِ الزكاةَ حقيقة لصالح مدينه المعسر.
وقد انقسم الفقهاء من حيث الإجمال إلى رأيين مجيز ومانع لهذا التصرف، ولكل منهما أدلته التي سأذكرها في هذا البحث بأدلتها مع مناقشتها، وكان من أدلة الجمهور أن ركن الزكاة هو التمليك ولم يوجد
في هذه المسألة؛ لأن الإبراء من الدين هو إسقاط وليس تمليكا، مع الوضع في الاعتبار أن الزكاة عبادة وتحتاج إلى نية وإلى التمليك، بخلاف
ما رآه الفريق الآخر من الفقهاء من أن الله عز وجل سمى إسقاط الدين عن
المدين المعسر صدقة، وأن هذا من قبيل المواساة، والأمور بمقاصدها فيجوز على هذا الرأي.