الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان وكيلا على أموالهم ، فلا يجب إخبارهم ؛ لأنه يقوم بِما يجب عليه شَرْعا ، والوكيل بِمَنْزِلة الْمُوكِّل .
وهي تُجزئ ، سواء أخرجها مِن مالِه أو مِن أموالهم ؛ لأن المقصود إخراج زكاة المال .
والأصل أن زكاة المال منه ، فيُخْرِج زكاة مالهم من مالهم ، ولو تبرّع عنهم أجزأ .
وأما إذ لم يكن وكيلا ، بل كان مُتبرِّعا ، فعليه إخبارهم ؛ لأن العلماء يشترطون النية في إخراج الزكاة ، لتكون مُجزئة مُتقبّلة .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : فائدة:
النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام :
الأول : أن تكون شرطاً من المالك فقط، وذلك فيما إذا فَرّقها مالِكها المكَلَّف بنفسه .
الثاني : أن تكون شرطا مِن غيره فقط ، وذلك فيما إذا كان المالِك غير مكَلَّف ، فينوي إخراجها وَلِـيّه في مالِه .
الثالث : أن تكون شرطا مِن المالِك ومِن غيره ، وذلك فيما إذا وَكّل في أخراجها وبَعُد الزمن فتشترط مِن الوكيل أيضا عند دفعها للفقير .
الرابع : أن لا تُشترط النية أصلاً ، وذلك في ثلاث صور :
الأولى : إذا تعذّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره ، فأخذها الإمام أو الساعي ، وتجزىء ظاهرا وباطنا .
الثانية : إذا امتنع المالك من أدائها ، فأخذها الإمام أو الساعي قهرا ، فتجزىء ظاهرا لا باطنا .
الثالثة : إذا غيّب مالَه ، فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه ، وتجزىء ظاهرا لا باطنا .
والله تعالى أعلم .